كم غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية سلطنة

كم غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية سلطنة
غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية سلطنة عمان

أصدرت شرطة عمان السلطانية الملحق رقم (2) من القرار رقم (234) للعام 2007 ميلادي القاضي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وقد فرضت من خلاله الغرامات المالية بحق المواطنين والمقيمين المتخلفين عن إصدار البطاقة الشخصية وتجديدها خلال فترة السماح المحددة لهم.

كم غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية

تبعاً لأحكام البند الخامس من الملحق رقم (2) من القرار رقم (234) للعام 2007 ميلادي القاضي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية يتم فرض غرامة مالية بقيمة 5 ريال عماني عن كل شهر تأخير بحق المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة في حال تخلفهم عن استخراج بطاقة شخصية جديدة أو تجديد البطاقة المنتهية الصلاحية في سلطنة عمان ضمن فترة السماح المحددة. [1]

فترة السماح بعد انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية

إن فترة السماح التي يتم منحها للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان لتجديد البطاقة الشخصية المنتهية الصلاحية هي 30 يومًا من تاريخ الانتهاء، أي أن احتساب الغرامات المالية المفروضة بحق المتخلفين عن تجديد البطاقة الشخصية يبدأ بعد 30 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، مع العلم أن البطاقات الشخصية للمواطنين العمانيين تكون صالحة لـ 5 سنوات، في حين يكون الحد الأقصى لصلاحية البطاقة الشخصية للمقيمين (بطاقة مقيم) 3 سنوات فقط.

رابط موقع تجديد البطاقة الشخصية

يوفر الرابط التالي omanplatform.net إمكانية الوصول إلى موقع تجديد البطاقة الشخصية في سلطنة عمان وتقديم طلب تجديد البطاقة إلكترونياً، وذلك عبر النقر على الرابط المدرج في الصفحة للوصول إلى الخدمة، ثم متابعة إرشادات النظام الإلكتروني لتقديم الطلب معززاً بجميع المستندات ودفع الرسوم المترتبة عليه. [2]

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *