عقوبة الابتزاز الالكتروني في سلطنة عمان

جدول المحتويات
أصدرت السلطات العمانية المرسوم السلطاني رقم 12 للعام 2011 ميلادي القاضي بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في سلطنة عمان، وقد تضمن هذا القانون شرحاً تفصيلياً عن جرائم تقنية المعلومات التي يعاقب عليها القانون العماني وعقوبة كل منها، كما تضمنت المادة الثامنة عشر منه عقوبة مرتكبي جريمة الإبتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
يتيح الجدول التالي إمكانية التعرف على عقوبة مرتكبي جريمة الإبتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان وفقاً لما ورد في المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 للعام 2011 ميلادي: [1]
الجرم | العقوبة |
استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا | السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عُماني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين |
استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار | السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عُماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عُماني |
اقرأ أيضًا:
- شروط الحصول على الاقامة في سلطنة عمان
- خطوات وشروط تحويل الزيارة إلى إقامة سلطنة عمان
- استمارة تجديد بطاقة مقيم سلطنة عمان 2025
- المجلس العماني للاختصاصات الطبية الدليل الشامل لعام 2025
- كيفية تجديد البطاقة الشخصية سلطنة عمان أون لاين
- خطوات تقديم طلب تأشيرة زيارة عائلية سلطنة عمان أون لاين
- اختبارات وزارة الصحة العمانية لجميع التخصصات
- أسعار الشحن بريد سلطنة عمان 2025
- رابط منصة الخدمات الالكترونية بلدية صحار eservices.sm.gov.om
- أسهل طرق للحصول على فيزا شنغن للمقيمين في سلطنة عمان