لائحة قانون الطفل العماني 2025 الجديدة
جدول المحتويات
أصدرت السلطات العمانية المرسوم السلطاني رقم 22 للعام 2014 ميلادي بشأن قانون الطفل في سلطنة عمان، وقد بينت في مواده حقوق الطفل على الأسرة والمجتمع بشكل كامل، كما أصدرت القرار الوزاري رقم 125 للعام 2019 ميلادي بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في السلطنة.
قانون الطفل العماني
يمكن التعرف على فصول ومواد قانون الطفل العماني من خلال ما يلي: [1]
مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤
بإصدار قانون الطفل
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
ب- الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
ج- الجهة المختصة: المديرية العامة للتنمية الأسرية، ودوائر التنمية الأسرية بالمحافظات.
د- الطفل: كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي.
هـ- ولي الأمر: الشخص المسؤول عن رعاية وتربية ونمو الطفل كالولي والوصي والجهات المنوط بها تقديم الرعاية البديلة.
و- دار الرعاية: الدار التي تنشئها الوزارة أو أي جهة أخرى بترخيص من الوزارة لتقديم الرعاية البديلة للطفل، ويصدر بتنظيمها قرار من الوزير.
ز- الرعاية البديلة: الخدمات التي تقدم للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من أسرته الطبيعية كاليتيم أو مجهول الأب أو الأبوين من خلال دار الرعاية أو نظام الكفالة أو الأسر الحاضنة.
ح- الطفل المعاق: الطفل الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية خلقيا أو نتيجة عامل وراثي أو مرض أو حادث يحد من قدرته على أداء دوره الطبيعي في الحياة وعن المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
ط- العنف: الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به.
ي- الاستغلال: الاستفادة من الطفل أو أعضائه في أغراض أو بطرق غير مشروعة كالدعارة وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي والسخرة والعمل قسرا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد ونزع أعضائه.
ك- الإساءة: تعذيب الطفل أو إيذاؤه جسديا أو نفسيا أو جنسيا بشكل مقصود بفعل مباشر، أو إهمال ولي الأمر للطفل على نحو يؤدي إلى خلق ظروف ومعطيات من شأنها إعاقة نموه الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي.
ل- دار الرعاية المؤقتة: الدار التي تنشئها الوزارة أو أي جهة أخرى بترخيص من الوزارة وتخصص لإيداع الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بغرض تقديم الرعاية والتأهيل اللازمين لهم لحين زوال سبب الإيداع وآثاره.
م- مندوب حماية الطفل: الموظف الذي يعين بقرار من الوزير وتكون له صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، وتحدد شروط شغل وظيفة مندوب شؤون الطفل وواجباتها وأخلاقياتها بقرار من الوزير.
ن- اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الطفل. حضانة، وتقدم لها الإعانات التي تساعد على تحقيق أهدافها.
المادة (٢)
يكفل هذا القانون للطفل على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
أ- الحق في الحياة، والبقاء، والنمو.
ب- الحق في عدم التمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو المركز الاجتماعي، أو غير ذلك من الأسباب.
ج- الحق في إيلاء مصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ بشأنه، سواء من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة، أم الجهات القضائية، أم الجهات المنوط بها رعايته.
د- الحق في المشاركة، وإبداء الرأي، والتعبير في إطار يتفق وحقوق الغير والنظام العام والآداب العامة والأمن الوطني، وإتاحة الفرصة الكاملة له للإفصاح عن آرائه.
المادة (٣)
لا تخل أحكام هذا القانون بأي حماية أفضل للطفل يكفلها قانون آخر، كما لا تخل بحق ولي الأمر في التوجيه والإرشاد بطرق تتفق وقدرات الطفل المتطورة لدى ممارسته لحقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في إطار المعتقدات الدينية والعرف الاجتماعي السائد.
المادة (٤)
يعتد في تحديد عمر الطفل بشهادة الميلاد الرسمية، فإذا لم تكن واقعة الميلاد مقيدة قدر العمر بمعرفة وزارة الصحة، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
المادة (٥)
تكون التزامات الدولة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل أينما وردت في هذا القانون، في حدود الإمكانات المتاحة.
الفصل الثاني
الحقوق المدنية
المادة (٦)
للطفل الحق في الحياة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة.
المادة (٧)
للطفل الحق في الحماية من العنف، والاستغلال، والإساءة، وفي معاملة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة.
المادة (٨)
للطفل منذ ولادته الحق في اسم يميزه، ويجب تسجيله في سجلات المواليد وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية.
ويحظر أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
المادة (٩)
على المكلفين بموجب قانون الأحوال المدنية الإبلاغ عن المواليد داخل السلطنة والمواليد العمانيين خارج السلطنة، وعلى الجهات المعنية تسجيلهم وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية.
المادة (١٠)
للطفل منذ ولادته الحق في أن تكون له جنسية، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق وفقا لأحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية.
المادة (١١)
للطفل الحق في أن ينسب لوالديه، والتمتع برعايتهما، ولا يجوز نسبته لغيرهما، كما له الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة الوسائل المشروعة.
المادة (١٢)
للطفل الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها، وذلك بما لا يتعارض مع حقوق الغير أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة على النحو الذي تحدده القوانين.
المادة (١٣)
للطفل الحق في المعرفة واستخدام وسائل الابتكار والإبداع، والمشاركة في البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية.
اللائحة التنفيذية لقانون الطفل العماني
تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل العماني ما يلي: [2]
اللائحة التنفيذية لقانون الطفل
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الطفل، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
القانون: قانون الطفل.
الوكيل: وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
دار الحضانة: مؤسسة اجتماعية تربوية تقدم خدمات الرعاية والعناية للأطفال.
دار الحضانة الخاصة: دار الحضانة التي يمتلكها أو يديرها الأفراد أو مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
دار حضانة الجاليات: دار الحضانة التي تمتلكها أو تديرها الجاليات المقيمة في السلطنة لحضانة أبنائها أو أبناء أي جالية أخرى من غير العمانيين.
دار الحضانة الدولية: دار الحضانة التي حصلت على الاعتماد والاعتراف من قبل أحد المراكز، أو إحدى المؤسسات التربوية الدولية المعترف بها، وتقوم بتطبيق المنهج الدولي.
الترخيص: الموافقة الصادرة من الوزارة بإنشاء دار الحضانة.
المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الوزارة بتشغيل دار للحضانة.
الأسرة الحاضنة: الأسرة التي يعهد إليها بتربية ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
لجنة الاحتضان: اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٠١) من هذه اللائحة.
لجنة حماية الطفل: اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦٠) من القانون.
السجل الوطني: السجل الذي تعده الوزارة، ويرصد فيه أي انتهاك لحقوق الطفل، وحالات العنف أو الاستغلال أو الإساءة ضده.
الكفالة: تعهد يلتزم بمقتضاه شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة خيرية من داخل السلطنة بأداء مبلغ مادي أو عيني أو تقديم خدمات رعائية للطفل.
الفصل الثاني
حماية الطفل
المادة (٢)
يجب على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة توفير وسائل الإسعافات الطبية، وممرض مؤهل للقيام بتلك الإسعافات، والاحتفاظ بسجل صحي لكل طفل، والالتزام بتنفيذ برامج الصحة المدرسية المعتمدة من وزارة الصحة، وتوفير وسائل الأمن والسلامة للأطفال.
المادة (٣)
تتولى وزارة الصحة تحديد آليات إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية، والمعدية، والمزمنة، وتحديد المؤسسات الصحية التي يتم فيها إجراء الفحص وتجهيزها بالأجهزة والأدوات اللازمة وتوفير الكادر الطبي اللازم، والتنسيق مع الجهات المعنية في شأن خدمات الإرشاد الصحي لإجراء الفحص للراغبين في الزواج.
المادة (٤)
يعد ضارا بصحة الطفل الممارسات التقليدية الآتية:
١ – تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بأي طريقة كانت.
٢ – الوسم / الكي بالنار الذي يؤدي إلى تشوهات في جسم الطفل، أو يؤثر على صحته.
٣ – استخدام الرصاص والزئبق في جوانب تضر بصحة الطفل.
٤ – ممارسة أي طقوس تفضي إلى إيذاء الطفل في جسده، أو تؤدي إلى وفاته.
٥ – إلزام الطفل بتناول كل ما يضر بصحته.
٦ – أي ممارسات تقليدية أخرى تضر بالطفل، وذلك من خلال تقرير يثبت ذلك من الجهات المعنية.
المادة (٥)
لا يجوز إجراء المعاينة السريرية والتدخلات العلاجية للطفل في المؤسسات الصحية دون حضور مرافق مع الطفل إلا في الحالات الطارئة التي يقدرها الطبيب المناوب.
المادة (٦)
يجب أن تكون أغذية الرضع وصغار الأطفال والأدوات المستخدمة في الرضاعة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن يكون استخدامها وفقا لسياسة الرضاعة الطبيعية وضوابط تسويق أغذية الرضع وصغار الأطفال التي يصدر بها قرار من الجهة المعنية.
المادة (٧)
يجب أن يراعى في المصنفات السمعية والمرئية والمقروءة – سواء كانت مادية أو معنوية – التي تعرض أو تقدم للطفل، الآتي:
١ – انتقاء ما يتلاءم مع شخصية الطفل وقدراته العقلية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، والقيم الإنسانية العليا.
٢ – تنمية وتعزيز الجانب الثقافي، وقيم الإبداع في مرحلة الطفولة.
٣ – اعتزاز الطفل بهويته الثقافية العمانية، وتعزيز انتمائه لها.
المادة (٨)
تلتزم المكتبات والأندية والمراكز الثقافية عند عرض أو بيع الكتب أو المطبوعات للأطفال بالضوابط الآتية:
١ – ألا تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال أو تزين لهم السلوكيات المخالفة للشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية العليا، أو أن يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف.
٢ – عدم تعريض الطفل للسمعيات أو المرئيات التي ترسخ الطائفية، ونبذ الآخر، والتعصب لرأي معين أو فئة أو مذهب أو طائفة.
٣ – ألا تتضمن تمييزا على أساس الجنس أو اللغة أو اللون أو الديانة أو الجنسية.
٤ – ألا تتضمن تمجيدا لأصحاب الشهرة في عالم الجريمة.
٥ – ألا تتضمن التشجيع على العنف أو الجريمة.
المادة (٩)
يجب الحصول على موافقة وزارة الإعلام قبل عرض الأفلام المخصصة للأطفال، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وعادات وتقاليد المجتمع العماني.
وتلتزم دور السينما بالتصنيف المحدد للفيلم، وذلك من خلال وضع لوحات إعلانية يحدد فيها بشكل واضح السن المسموح بها لمشاهدة الفيلم.
المادة (١٠)
يحظر تشغيل الأطفال الذين لم يكملوا سن (١٥) الخامسة عشرة.
واستثناء من ذلك يجوز تشغيلهم في الأعمال الزراعية، والصيد البحري، والأعمال الصناعية، والحرفية، والإدارية، شريطة أن يكون العمل في إطار أفراد الأسرة الواحدة، والتي تشمل كلا من الأب، والأم، والجد، والجدة، والإخوة: ذكورا وإناثا.
المادة (١١)
يجب على صاحب العمل في حال تشغيل الطفل الالتزام بإجراء الكشف الطبي، وذلك في الأحوال الآتية:
١ – قبل التحاقه بالعمل للتأكد من لياقته الصحية.
٢ – بصفة دورية كل (٦) ستة أشهر على الأقل.
٣ – عند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل.
ويتم إثبات الكشف الطبي بموجب شهادة طبية صادرة من المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة المعتمدة من وزارة الصحة.
تحميل لائحة قانون الطفل pdf
فيما يلي الروابط الخاصة بتحميل قانون الطفل العماني واللائحة التنفيذية الخاصة به بصيغة ملف pdf:
- رابط تحميل قانون الطفل العماني pdf؛ omanplatform.net.
- رابط تحميل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل العماني pdf؛ omanplatform.net.
اقرأ أيضًا:
- كيفية التسجيل في المعهد الوطني العماني للتدريب
- رابط موقع جهاز الضرائب سلطنة عمان
- جهاز الضرائب العماني الخدمات الإلكترونية
- طريقة رفع قضية نصب واحتيال في سلطنة عمان 2025
- استفسار عن معاملة الادعاء العام في سلطنة عمان 2025
- طريقة الاستعلام عن قضية في الادعاء العام سلطنة عمان
- كيفية الاستعلام عن جلسات القضايا في سلطنة عمان 2025
- الاستعلام عن قضية برقم القضية عبر بوابة ناجز سلطنة عمان
- طريقة الاستعلام عن القضايا في سلطنة عمان 2025
- رقم بنك مسقط المركزي الموحد للشكاوى الموحد